السيد عبد الأعلى السبزواري
265
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
المالك [ 1 ] ، وإن تلفت عنده - بتفريط [ 2 ] أو بدونه - أو أعطى لغير المستحق اشتباها [ 3 ] . الخامسة عشر : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال والوزان على المالك لا من الزكاة [ 4 ] . السادسة عشر : إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما - مثلا - جاز أن يعطى بكل سبب نصيبا [ 5 ] . السابعة عشر : المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له